الغاء رخصة اقتناء الاسلحة والزام اصحابها بتسليمها خلال 6 اشهر

عمان1:فیما حظرت مسودة قانون الأسلحة والذخائر المعدل، على الأشخاص الطبیعیین التعامل بالأسلحة الأوتوماتیكیة، واعتبرت رخص الاقتناء الصادرة قبل نفاذ أحكام ھذا القانون ملغاة حكما اعتبارا من تاریخ نفاذه، نصت المادة الخامسة عشرة منھ على سلسلة من العقوبات تتراوح بین الحبس مددا متفاوتة والغرامة بمبالغ متفاوتة بحسب المخالفة.وطلب القانون وفق المادة الخامسة منھ للمرخص لھم باقتناء وحمل الأسلحة اتوماتیكیة تسلیمھا إلى أقرب مركز أمني خلال مدة لا تتجاوز ستة أشھر من تاریخ نفاذ أحكام القانون وبخلاف ذلك ”یعتبر حائز السلاح الأوتوماتیكي مخالفا لأحكامھ“، واستثنى من ذلك الأثري وھو السلاح القدیم ذو القیمة التاریخیة بعد فحصه ومعاینته مخبریاً وثبوت عدم إمكانیة استخدامه.
على أن القانون نص على تعویض المرخص لھم تعویضا عادلا خلال المدة المشار إلیھا على أن یصدر وزیر الداخلیة التعلیمات اللازمة لتنفیذ أحكام الفقرة الخاصة بذلك، فیما حظرت المادة الرابعة من قانون الأسلحة على أي شخص حمل السلاح في مراكز المحافظات والألویة والاقضیة ومراكز البلدیات، لكنھا وضمن استثنائھا لضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنیة والأمن العام وقوات الدرك والمخابرات العامة والدفاع المدني، اشترطت أن یقتصر حملھم للأسلحة المسلمة إلیھم بصورة رسمیة، كما استثنت حاشیة جلالة الملك الخاصة، والوزراء وأعضاء مجلس الأمة والحكام الإداریین، وكذلك موظفي ومستخدمي الوزارات والدوائر الحكومیة والمؤسسات الرسمیة العامة والمؤسسات العامة والبلدیات الذین سلّم إلیھم السلاح بمقتضى وظائفھم.
فیما حظر على من یحق لھم استخدام السلاح حملھ أثناء الاحتفالات الرسمیة والعامة
والمؤتمرات والاجتماعات والمسیرات ومواكب الأعراس والجنازات وأي اجتماع آخر یزید
عدد المجتمعین فیھ على عشرة أو داخل المنشآت والمباني الرسمیة والمؤسسات التعلیمیة، كما سمح لمجلس الوزراء بناء على تنسیب الوزیر أن یحدد مناطق وأماكن معینة في المملكة یمنع فیھا اقتناء السلاح أو حمله إلا بموافقة خطیة من الوزیر.
وأتاح القانون لوزیر الداخلیة في المادة السابعة منھ أن یمنح رخصة اقتناء مسدس أو بندقیة صید أو سلاح ھوائي لشركات الحمایة والحراسة الخاصة المرخصة وفقا للتشریعات النافذة والحاصلة على موافقة وفقا لأحكام ھذا القانون والأنظمة والتعلیمات الصادرة بمقتضاه، وتشكیل لجان تفتیش متخصصة على الأشخاص الذین یمارسون الأعمال المنصوص علیھا في الفقرة (ب) من المادة (7 (من ھذا القانون وعلى أي مكان تابع لھم وذي علاقة بممارستھم لعملھم للتحقق من التزامھم بأحكام ھذا القانون والأنظمة والتعلیمات الصادرة بمقتضاه.
وألزم القانون التعامل بالأسلحة بناء على موافقة الوزیر المسبقة من حیث الاتجار بالأسلحة والذخائر، وصیانتھا، أو الرمایة الخاصة والتدریب علیھا والحمایة والحراسة الخاصة، على ان تستثنى القوات المسلحة الأردنیة والأمن العام وقوات الدرك والمخابرات العامة والدفاع المدني من الحصول على الرخص والموافقات المنصوص علیھا.
ونص على أن الرخص والموافقات المنصوص علیھا تعتبر شخصیة ولا یجوز التنازل عنھا أو بیعھا أو تضمینھا أو تأجیرھا أو انتقالھا إلى الغیر أو التصرف فیھا بأي صورة من الصور،
وتنتھي الرخص والموافقات في حالتي وفاة الشخص الطبیعي المرخص لھ وعلى الورثة أو وصیھم تصویب وضع السلاح وفق أحكام ھذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه خلال ثلاثة أشھر من تاریخ الوفاة.
ولوزیر الداخلیة بحسب المادة الثامنة من القانون منح تصریح حمل مسدس أو سلاح أوتوماتیكي للشخص الطبیعي الذي یتولى أعمال الحراسة والحمایة لدى إحدى شركات الحمایة والحراسة الخاصة المرخصة وفقا للتشریعات النافذة على أن یحمل المسدس أو السلاح الاوتوماتیكي في المكان والزمان المحددین للحمایة أو الحراسة ولمقتضیات الوظیفة.
ولوزیر الداخلیة مصادرة الكفالة المقررة من ھذا القانون أو أي جزء منھا لمصلحة الخزینة
والزام المخالف بتقدیم كفالة جدیدة أو إكمالھا خلال ثلاثین یوما من تاریخ مصادرتھا أو مصادرة أي جزء منھا، وإغلاق محلات ومكاتب ومنشآت المخالف وأي مكان تابع لھ مؤقتا ولمدة لتزید على ثلاثة أشھر، وإلغاء الموافقة، وإلزام كل شخص تم إلغاء رخصتھ أو الموافقة الحاصل علیھا وفقا لأحكام ھذه المادة بأن یسلم للمدیریة جمیع ما في حوزتھ أو في محلھ من أسلحة وذخائر ومعدات وآلات وأي سجلات ووثائق متعلقة بأي منھا وان یقوم بالتصرف في ھذه الأسلحة والذخائر والمعدات والآلات وفقا لأحكام ھذا القانون والأنظمة والتعلیمات الصادرة بمقتضاه خلال ثلاث سنوات من تاریخ إلغاء الرخصة أو الموافقة على أن تؤول ملكیتھا للمدیریة إذا لم یتم التصرف فیھا خلال تلك المدة.
واسندت المادة العاشرة لمدیریة الأمن العام مھمة تنظیم سجل عام یتضمن البیانات المتعلقة بالمرخص والمصرح لھم بالتعامل بالأسلحة والذخائر.
وحظرت المادة 12 من القانون، تصدیر الأسلحة والذخائر أو إعادة تصدیرھا إلى خارج
المملكة إلا بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسیب الوزیر شریطة أن تكون تلك الأسلحة والذخائر مسجلة في السجل العام، ولا تمنح الموافقة المنصوص علیھا في الفقرة (أ) من ھذه المادة إذا لم یكن المستخدم النھائي للأسلحة والذخائر حكومة الدولة المستوردة أو جیشھا الرسمي أو إحدى مؤسساتھا الحكومیة أو شخصا مرخصا لھ للتعامل بھا وفقا للتشریعات النافذة في تلك الدولة.
وباستثناء القوات المسلحة الأردنیة والأجھزة الأمنیة، لا یسمح باستیراد الأسلحة والذخائر إلا بموافقة الوزیر على أن تسجل في السجل العام بعد وصولھا المملكة، فیما حظرت المادة الثالثة عشرة على أي شخص تصنیع الأسلحة والذخائر في المملكة إلا بترخیص من مجلس الوزراء، في وقت حددت المادة الرابعة عشرة الأسلحة والذخائر التي یحظر التعامل بھا داخل المملكة والمواد ذات الاستخدام المزدوج التي تدخل في صناعة المواد المفرقعة والذخائر.
وتنص المادة الخامسة عشرة على سلسلة من العقوبات للمخالفین للقانون تتراوح بین الحبس مدة لا تزید على ستة أشھر أو بغرامة لا تقل عن مائة دینار أو بكلتا العقوبتین لكل من سلم سلاحه لغیره، والحبس مدة لا تقل عن ستة أشھر وغرامة لا تقل عن ألفي دینار لكل من أطلق عیاراً أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة مع عدم الجواز للمحكمة عند أخذھا ناریاً دون داعٍ بالأسباب المخففة التقدیریة تخفیض عقوبة الحبس عن أربعة أشھر والغرامة عن الفي دینار.
ونصت كذلك على الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشھر ولا تزید على ثلاث سنوات لكل من تعامل بالمسدسات أو بنادق الصید أو الأسلحة الھوائیة أو ذخائرھا خلافا لأحكام ھذا القانون والأنظمة والتعلیمات الصادرة بمقتضاه، والحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزید على ثلاث سنوات لكل من تعامل بالأسلحة الاتوماتیكیة وببنادق الصید الأوتوماتیكیة المنصوص علیھا في المادة (6 (من ھذا القانون خلافاً لأحكامھ، والأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات لكل من تعامل بالأسلحة والذخائر والمواد المحظور التعامل بھا وفقا لأحكام ھذا القانون، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا اقترن التعامل بأي منھا بقصد الاستخدام غیر المشروع المرتبط بارتكاب أي من الجنایات الواقعة على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي، والأشغال الشاقة المؤقتة
أو استورد أو صدر الأسلحة أو الذخائر دون مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة لكل من صنّ ترخیص أو دون موافقة وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا اقترن الفعل بقصد الاستخدام غیر المشروع المرتبط بارتكاب أي من الجنایات الواقعة على أمن الدولة الداخلي او الخارجي، ویعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة الآف دینار ولا تزید على عشرین الف دینار الشخص المعنوي الذي یخالف أحكام وشروط الموافقة الممنوحة لھ وفق أحكام ھذا القانون والتي تنطوي علیھا جریمة جزائیة.
واعتبرت المادة 18“ أن جمیع رخص حمل واقتناء الأسلحة التي تم إصدارھا قبل نفاذ أحكام ھذا القانون وكأنھا صادرة بمقتضاه، كما أعفت من العقوبة المنصوص علیھا في ھذا القانون كلمن یقوم بتسلیم الأسلحة غیر المرخصة التي تكون بحوزتھ قبل نفاذ أحكامه“.
الغد