قرار قضائي باستمرار إيقاف عمل جراح تجميل تسبب بوفاة مريضة

عمان1: قررت المحكمة الإدارية العليا، رد الطعن المقدم إليها من قبل جراح تجميل متهم بالتسبب بوفاة مريضة أثناء عملية تجميل، ضد نقابة الأطباء.
وأكدت المحكمة في قرارها، استمرار وقف الطبيب عن العمل لحين البت بانتهاء المحاكمة التأديبية التي أحالته إليها النقابة.
وجاء في قرار المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم القرار 22 من الدعوى 395/2018، أن الطاعن (ط.ق)، أجرى عملية جراحية لإحدى المريضات أدت إلى وفاتها، وأنه بناء على ذلك تقدم ذووها بشكوى لدى النقابة.
وأشار القرار إلى أنه وأثناء السير في الدعوى التأديبية، أصدر مجلس التأديب في النقابة بتاريخ 29/11/2017 قراره بإيقاف الطبيب عن العمل بشكل مؤقت لحين إنهاء المحاكمات التأديبية.
وبعد أن قدم طبيب التجميل طعنه لدى المحكمة الإدارية بقرار النقابة، أصدرت المحكمة الإدارية قرارها برد الطعن على قرار توقيفه عن العمل موضوعا.
وأصدر مجلس التأديب في النقابة قراره، نتيجة الدعوى التأديبية، بإيقاع عقوبة المنع من المزاولة لمدة عام ونصف محسوبة منها مدة الإيقاف عن العمل، وقد صدق مجلس التأديب الأعلى في نقابة الأطباء القرار بتاريخ 23/5/2018.
وبعد أن طعن الطبيب (ط.ق) لدى المحكمة الإدارية بقرار مجلس النقابة باستمرار وقفه عن العمل وعدم فتح عيادته، وقرار مجلس التأديب الأعلى وقرار مجلس نقابة الأطباء، قررت المحكمة الإدارية رد الطعن بقرار مجلس النقابة القاضي باستمرار وقف الطبيب عن العمل عن العمل وعدم فتح عيادته، بينما ألغت قرار مجلس التأديب الأعلى لأسباب شكلية.
ورأت المحكمة الإدارية العليا، أن الطعن مقدم على قرار توكيدي، سبق أن تم الطعن به واكتسب الدرجة القطعية، وأن القرار الطعين لم يستهدف إحداث أثر قانوني معين غير الآثار القانونية التي أحدثها القرار الأول.
وأشارت المحكمة الإدارية في قرارها، إلى أنه حيث توصلت لذات النتيجة فإنها تكون قد أصابت فيما قضت به وعليه تقرر رد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.