طالعوا .. النص الكامل لمذكرة النواب حول إلغاء حبس المدين

عمان1: تاليا النص الكامل لمذكرة تهدف الى تعديل قانون العقوبات رقم ١٦ للعام ١٩٦٠ و ما طرأ عليه من تعديلات في الماده ٤٢١ بذلك الخصوص ، بما لا يجيز حبس المدين اذا تعذرت قدرته على السداد لعجز مالي مثبت ، مع ابقاء حق الدائن غير منقوص و ايجاد بدائل قانونية عن السجن و يأتي ذلك توافقا مع التزام الاْردن بالاتفاقيات الدوليه الموقع عليها بذلك الخصوص.

الأحد :- 30/6/2019 م

جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين 

الموضوع:- قانون العقوبات
وقانون التنفيذ 
 
نحن النواب الموقعون أدناه إستنادا" للماده 82 من الدستور نقترح إجراء تعديل على قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وما طرأ عليه من تعديلات بتعديل الماده 421 من القانون والتي تنص يعاقب بالحبس مدة سنة وبغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد على مائتي دينار ةالتي تتعلق بإصدار شيك وليس له مقابل وفاء مقابل وقابل للصرف في الفقرات أ،ب،ج،د،ه، وباقي الفقرات.

حيث أن هناك مشروع تعديل قانون العقوبات موجود لدى مجلس النواب بخصوص تعديل الماده 421 من القانون والتي تتعلق بإصدار شيك بدون رصيد، حيث أن الشيكات المرتجعة او من دون رصيد لا تقف خلف نوايا إحتيال وهي في معظمها معاملات بيع بالتقسيط للمشتري الذي حرر الشيك والبائع الذي قبضه، لأنه يعرف أن مصدره لا يملك المال للدفع الفوري، وأيضا" تلجأ كثير من السيدات بسبب الحاجة للذهاب إلى شركات الإقتراض أو البنوك مما يجعل هذه الشيكات سيف مسلط على رقاب الناس، حتى أن المبالغة في عقوبات إصدار الشيك نالت من مدراء الشركات ، فتقرر ضمن الإجتهاد القضائي إعتبار مدير الشركة أو رئيس مجلس إدارتها أو المفوض بالتوقيع مسؤولا" إذا حرر شيك نيابة" عن الشركة فكيف إذا كان مواطنا" فقيرا".

كما أن هناك مشروع قانون يتعلق بقانون التنفيذ حيث لا يجوز حبس المدين لمجرد عجزه عن سداد إلتزاماته المالية، كما وأن العديد من المحكومين في الدعاوي التنفيذية يعانون بسبب وجودهم بالحبس مدة طويلة وعلى أكثر من دين واحد حيث يستمر بقاؤهم لتنفيذ قرارات حبسهم دون أن يستفيد أي طرف وهذا أضر بهم وبعائلاتهم.
إن الأردن قد وقع وصادق على إتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 وقد نشر بالجريدة الرسمية حيث نصت الماده 11(( لايجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالإلتزام التعاقدي )).

إن حبس المدين المتعثر عقديا" وماليا" بموجب قانون التنفيذ على العديد من المحكومين بالقضايا المالية قد أدى إلى عرقلة المصالح الإقتصادية في الظروف الإقتصادية الصعبة ، حيث لم يستفد الدائن ولا المدين من إستمرار الحبس وأن أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه وإن إمكانيات الحجز بموجب قانون التنفيذ قائمة.

راجين من جلالتكم التكرم بالموافقة وحسب الصلاحيات الممنوحة في الدستور في الماده 82 من الدستور وذلك بعمل ملحق للدورة الإستثنائية وإدراج هذا القانون على جدول أعمال المجلس لإجراء التعديل حسب ما يقضي الدستور والمصلحة العامة للوطن ولأهميته وللحفاظ على الأمن الإجتماعي.

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى