تعليمات جديدة .. جهات مستثناة من نظام الفوترة

عمان1:أصدرت الحكومة، الخميس ، في الجريدة الرسمية التعليمات التنفيذية لشؤون الفوترة والرقابة عليها.
وجاء في التعليمات، إنه يتوجب على بائع أي سلعة أو خدمة لا تقل قيمتها عن دينار واحد تنظيم فاتورة أصوليه، وفقاً لأحكام نظام شؤون الفوترة والرقابة عليها.
كما إشترطت الحكومة أن تحتوي الفاتورة الأصوليه على ما يلي:
- الرقم التسلسلي للفاتورة
- الرقم الضريبي للبائع اذا كان مسجل في ضريبة المبيعات، والرقم الوطني للشخص الأردني، والرقم المعتمد من الجهة المختصة للشخص اذا كان غير أردني، واذا كان مسجل في ضريبة المبيعات.
-تاريخ تنظيم واصدار الفاتورة
-بيان نوع السلعة او الخدمة المبيعة وكميتها وقيمتها والقيمة الاجمالية للفاتورة.
